(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه ان رجلين اختصما إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كانا احبا ذلك أو كرها (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة باسناده مثله قال في دابة وليس لهما بينة (1) فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين (قال الشيخ) فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه (2) في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما ان يقترعا على اليمين والله أعلم (وفى مثل هذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم و عبد الرحمن ابن بشر قال إسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف - رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا اللفظ (وقد أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فاسهم بينهما وبهذا اللفظ رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق الا ان في رواية احمد إذا أكره الاثنان على اليمين (3) واستحباها فيستهما عليها يعنى والله أعلم كرهاها أو استحباها ففي الحالين جميعا يقرع بينها (ورواه) أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله قيل للذي هو في يده البينة العادلة التي لا تجر إلى نفسها أقوى من كينونة الشئ في يدك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا الأعمش عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل في ارض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة قلت لا قال فيمينه أخرجاه في الصحيح كما مضى (وروينا) في حديث علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه في قصة الحضرمي والكندي فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض كانت لأبي فقال الكندي هي ارضى في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه (أخبرناه) أبو علي الروذباري ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السرى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره
(٢٥٥)