(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن علي العبد الصالح ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا حماد بن سليمان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الخيل كانت تجرى من ستة أميال فتسبق فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق حماد بن سليمان هذا مجهول (1) باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان بينهما محللا على أنه ان سبقهما المحلل كان ما أخرجاه له وان سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا حصين بن نمير عن سفيان ابن حسين (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد ابن أبي بكر ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وقد أمن ان يسبق فهو قمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار (وأخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان وابن دحيم قالوا ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين (وهو لا يخاف ان يسبق فهو قمار ومن ادخل فرسا بين فرسين - 2) وهو يخاف (3) ان يسبق فليس بقمار تفرد به سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري وقد أخرجهما أبو داود في كتاب السنن (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا ادخل فيها محلل فان سبق أخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شئ (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون الرهان في الخيل جائز إذا ادخل فيها محلل ان سبق أخذ وان سبق لم يغرم شيئا وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة
(٢٠)