سماعه عن عمرو وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحديث شعبة عن عمرو موصول (قال الشافعي رحمه الله) في جملة ما احتج به وكان الاسلام أولى به لان الله تعالى أعلى الاسلام على الأديان والأعلى أولى أن يكون له الحكم (وقد روى) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ذلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن أشعث عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه الولد للوالد المسلم (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى عن هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح انه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال الوالد المسلم أحق بالولد (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه وقد مضى سائر ما روى في هذا الباب في كتاب اللقيط (1) باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان (قال الشافعي رحمه الله) فمن أقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الاجماع ان هذا المتاع في أيدهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان (أخبرنا) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي و عبد الله بن مسلمة القعنبي قالا ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه أخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفى ما يدعى صاحبه (قال الشافعي رحمه الله) ولان الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه (قال الشيخ) وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شئ قال أين درعك الحطمية (وقد روى) عن علي رضي الله عنه (ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال لقد قضى الأمير بقضية فقال له الشعبي وما هي فقال قال ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبي قضاء رجل من أهل بدر قال ومن قال لا أخبرك قال من هو على عهد الله وميثاقه ان لا اخبره قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك انا لم ننتقم على على قضاءه قد علمنا أن عليا كان أقضاهم باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد يعنى الطرائفي ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ثنا محمد بن كثير العبدي أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما ان هندا قالت للنبي صلى الله
(٢٦٩)