(أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى ابن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجاه من أوجه اخر (1) عن الأعمش (أخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير (ح وأخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان وتصديق ذلك في كتاب الله (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة) الآية قال ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفى نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) الآية لفظ حديث إسحاق رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ روح عن الحجاج بن أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين (روينا) حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه من أوجه اخر كلها ضعيفة وفيما ذكرنا كفاية (حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أحمد بن محمد بن يحيى ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي قال اخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا وقال هذا كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعري رضي الله عنهما فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمين عل من أنكر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة في قوله (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (وروينا) فيما مضى عن شريح أنه قال في هذه الآية الايمان والشهود (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في أحاديث مالك ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه وان لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه (قال الشيخ رحمه الله) وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان وكذلك ما روينا عن القاسم بن محمد أنه قال إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشئ الذي يرى (2) الناس انه كاذب وانه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له والأحاديث التي ذكرناها تخالفه (قال الشافعي رحمه الله) في كتاب الدعوى اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن (3)
(٢٥٣)