وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (اما حديث ابن المسيب فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله انه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنت تقضى بينهم فقضى للذي خرج له السهم أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة عن الليث ولهذا شاهد من وجه آخر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد حدثني أبو عبد الله أظنه محمد بن نصر ثنا الصغاني عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (واما الرواية) فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ففيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل (ح قال أبو الوليد وحدثنا) عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا أبو كامل وحامد بن عمر وهذا حديثه قالا ثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش قال اتى علي رضي الله عنه ببغل يباع في السوق فقال رجل هذا بغلى لم أبع ولم أهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي رضي الله عنه ان فيه قضاء وصلحة اما الصلح فيباع البغل فنقسمه (1) على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان فان أبيتم الا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه فان تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وانا شاهد (وقد روى فيه عن أبي هريرة رفعه ما أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى ابن إسماعيل ثنا ابان ثنا قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بشاهد ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود (وقد مضى) في رواية ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين (قال الشافعي رحمه الله) والقول الآخر انه يقضى بينهما نصفين لان حجة كل واحد منهما فيها سواء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قد مضى الكلام في علة هذا الحديث وما وقع من الاختلاف في اسناده ووصله ومتنه وليس فيه ان البعير لم يكن في أيديهما (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سماك عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين (قال أبو الوليد)
(٢٥٩)