منها فمات فقال عمر رضي الله عنه للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الايمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا - زاد أبو سعيد في روايته باسناده قال قال الشافعي رحمه الله فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤون بها ورأي عمر رضي الله عنه اليمين على الليثيين يبرؤون بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رتبت (1) فيه إلى الموضع الذي يخالفه - فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكون (2) عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا قلنا في رد اليمين (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ إجازة فيما لم يقرأ عليه من المستدرك أنبأ أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (ح وأخبرنا) أبو سعيد عثمان بن عبدوس بن محفوظ الفقيه الجنرزوذي ثنا أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شكر ثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن أيوب الدمشقي قالا ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق - تفرد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي باسناده هذا والاعتماد على ما مضى والله أعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن هارون عن عثمان بن سعيد ثنا أبو الوليد ثنا مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي ان المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه فقال إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم فقال المقداد إنما هي أربعة آلاف فقال المقداد أحلفه انها سبعة آلاف فقال عمر رضي الله عنه أنصفك فأبى ان يحلف فقال عمر خذ ما أعطاك قال وذكر الحديث - هذا اسناد صحيح الا انه منقطع وهو مع ما روينا عن عمر رضي الله عنه في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا فيه من مذهب عمر رضي الله عنه في رد اليمين على المدعى وفي هذا المرسل زيادة مذهب عثمان والمقداد رضي الله عنهما والله أعلم (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اليمين مع الشاهد فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى
(١٨٤)