عبد المجيد (1) العتكي ان يحيى بن يعمر كان يقضى بشهادة شاهد ويمين (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الأسود أنبأ ابن لهيعة عن بكير أنه سمع أبا سلمة يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد، قال بكير ولم يزل يقضى بذلك عندنا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن يوسف ثنا كلثوم بن زياد قال أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك يعنى بشاهد ويمين قال كلثوم وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب قاضى أهل المدينة ثلاثين سنة يقضى باليمين مع الشاهد (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال الزنجي بن خالد أنبأ عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا رجعة الا بشاهدين الا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده (قال الشافعي رحمه الله) فعطاء يفتى باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد (2) من أصحابنا (قال الشافعي) رحمه الله واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم ان يجوز أقل مما نص عليه في كتابه (قال الشافعي) رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل وقد أمرنا الله عز وجل ان نأخذ ما آتانا وننتهى عما نهانا ونسأل الله العصمة والتوفيق (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى ابن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن الا فيما لا يراه الا النساء
(١٧٥)