فقال عمر:
" من بايع رجلا من المسلمين على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " (1).
وقال عندما طعن وعين الستة للشورى:
لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الامر إليه لوثقت به، سالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة الجراح (2).
وقال:
لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى (3).
ثالثا - أتباع مدرسة الخلفاء قالوا:
تنعقد الإمامة بعهد الامام من قبل لان أبا بكر عهد بها لعمر ولم تتوقف على رضا الصحابة، وتنعقد أيضا باختيار أهل الحل والعقد واختلفوا في عددهم، فمن قائل تنعقد ببيعة خمسة لان الذين بايعوا أبا بكر أيضا كانوا خمسة، ولان عمر جعلها في ستة ليبايع خمسة منهم السادس.
وقال الأكثر منهم تنعقد بواحد، لان العباس قال لعلي امدد يدك أبايع ولأنه حكم، وحكم حاكم واحد نافذ.
وقالوا:
" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين.
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك.
وان الخليفة لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة بذلك.
كانت هذه آراء أتباع مدرسة الخلافة وينبغي لنا أن ندرس المصطلحات التي