____________________
(1) كما لو مات رجل وترك ابنين وبنتا، ثم مات أحد الابنين وترك ابنين، ثم مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا.
فالفريضة الأولى من خمسة: اثنان لأحد الابنين، واثنان للآخر. وواحد للبنت ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما. وبما أنهما اثنان. ونصيب أبيهما أيضا سهمان. فإن الفريضة تفي بالفريضة الثانية.
ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا. فسهمه ينتقل إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر فالفريضة الأولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية، كذلك وفت بالفريضة الثانية (2) ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الأول وترك أيضا ابنين. فإن نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين. كما كان في موت أخيه وتركه ولدين.
(3) أي نصيب الميت الثالث. كما في المثال الأول.
(4) من ملاحظة النسبة. والضرب في الفريضة الأولى.. الخ
فالفريضة الأولى من خمسة: اثنان لأحد الابنين، واثنان للآخر. وواحد للبنت ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما. وبما أنهما اثنان. ونصيب أبيهما أيضا سهمان. فإن الفريضة تفي بالفريضة الثانية.
ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا. فسهمه ينتقل إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر فالفريضة الأولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية، كذلك وفت بالفريضة الثانية (2) ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الأول وترك أيضا ابنين. فإن نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين. كما كان في موت أخيه وتركه ولدين.
(3) أي نصيب الميت الثالث. كما في المثال الأول.
(4) من ملاحظة النسبة. والضرب في الفريضة الأولى.. الخ