____________________
2 * 3 * 2 = 12.
وهذه هي الفريضة الأولى.
(1) الفريضة لهما من أربعة: اثنان للابن، ولكل واحدة من البنتين واحد.
فالفريضة الثانية أربعة.
(2) نصيب الزوج.
(3) نصيب كلالة الأم.
(4) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو " 6 " = 2 * 3.
(5) عدد الإخوة من كلالة الأب حيث نحتاج إلى انكسار الباقي على عددهما (6) أي الفريضة التي هي ستة. فإن نصفها: 3 للزوج، وثلثها: 2 لكلالة الأم. ويبقى واحد. فينكسر على كلالة الأب وعددهم: اثنان فنضرب عددهم في أصل الفريضة يحصل اثنا عشر: 2 * 6 = 12 فللزوج منها: 6، ولكلالة الأم: 4، ولكلالة الأب: 2.
(7) أي من الفريضة الأولى التي هي اثنا عشر.
(8) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين وهي الفريضة الثانية.
(9) اثنان للابن. ولكل واحدة من البنتين واحد.
(10) لأن بين 6 و4 توافق بالنصف: مخرج العدد 2 الذي يعدهما.
(11) فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة. فإن وفقها أي نصفها اثنان.
(12) أصل الفريضة. أي الفريضة الأولى.
وهذه هي الفريضة الأولى.
(1) الفريضة لهما من أربعة: اثنان للابن، ولكل واحدة من البنتين واحد.
فالفريضة الثانية أربعة.
(2) نصيب الزوج.
(3) نصيب كلالة الأم.
(4) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو " 6 " = 2 * 3.
(5) عدد الإخوة من كلالة الأب حيث نحتاج إلى انكسار الباقي على عددهما (6) أي الفريضة التي هي ستة. فإن نصفها: 3 للزوج، وثلثها: 2 لكلالة الأم. ويبقى واحد. فينكسر على كلالة الأب وعددهم: اثنان فنضرب عددهم في أصل الفريضة يحصل اثنا عشر: 2 * 6 = 12 فللزوج منها: 6، ولكلالة الأم: 4، ولكلالة الأب: 2.
(7) أي من الفريضة الأولى التي هي اثنا عشر.
(8) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين وهي الفريضة الثانية.
(9) اثنان للابن. ولكل واحدة من البنتين واحد.
(10) لأن بين 6 و4 توافق بالنصف: مخرج العدد 2 الذي يعدهما.
(11) فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة. فإن وفقها أي نصفها اثنان.
(12) أصل الفريضة. أي الفريضة الأولى.