ولو اجتمع الزوجان [6] مع الأعمام خاصة، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك [7]. والباقي للأعمام، أو للأخوال وإن اتحدوا، ومع التعدد واتفاق الجهة [8] كالأعمام من الأب خاصة، أو من الأم، أو الأخوال كذلك [9] يقتسمون الباقي كما فصل [10].
____________________
(1) أي أحد الزوجين.
(2) أي ثلث الأصل.
(3) أي ثلث الثلث.
(4) أي وبعد نصيب الأخوال. والباقي هو سدس الأصل، أو السدس مع الربع.
(5) أي ثلث الباقي.
(6) أي أحدهما.
(7) أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا.
(8) أي كانوا من جهة الأب خاصة، أو من الأم.
(9) أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت.
(10) في المسألة الثانية ص 153 والثالثة ص 154 وآخر المسألة الرابعة ص 157.
(2) أي ثلث الأصل.
(3) أي ثلث الثلث.
(4) أي وبعد نصيب الأخوال. والباقي هو سدس الأصل، أو السدس مع الربع.
(5) أي ثلث الباقي.
(6) أي أحدهما.
(7) أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا.
(8) أي كانوا من جهة الأب خاصة، أو من الأم.
(9) أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت.
(10) في المسألة الثانية ص 153 والثالثة ص 154 وآخر المسألة الرابعة ص 157.