ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس [6] مع وحدته، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل، أو ثلثه [7] بلا خلاف على ما يظهر منهم، والباقي للمتقرب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [8] أن يكون للعم للأم سدس الباقي [9] خاصة، أو ثلثه [10]
____________________
(1) أي للخال للأم.
(2) أي سدس ثلث الأصل.
(3) جميعا، سواء المتقربون بالأب، والمتقربون بالأم.
(4) أي سدس الثلث.
(5) أي ثلث الثلث.
(6) أي سدس الأصل، وكذا ثلث الأصل.
(7) السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد.
(8) من التنزيل المذكور عند هامش رقم 7 ص 159، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالأم أيضا.
(9) بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص 159.
(10) بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص 159.
(2) أي سدس ثلث الأصل.
(3) جميعا، سواء المتقربون بالأب، والمتقربون بالأم.
(4) أي سدس الثلث.
(5) أي ثلث الثلث.
(6) أي سدس الأصل، وكذا ثلث الأصل.
(7) السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد.
(8) من التنزيل المذكور عند هامش رقم 7 ص 159، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالأم أيضا.
(9) بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص 159.
(10) بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص 159.