(وقيل: للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج [6] - ثلث الباقي) تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة [7] حيث تقرب بالأم وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرب به [8]. وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس، ولا العلامة حيث نقل الخلاف.
(وقيل: سدسه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائله.
____________________
(1) أي جهة الانتماء إلى الميت.
(2) أي المرأة الميتة.
(3) دون سدس الباقي أي سدس النصف، بل سدس مجموع التركة.
(4) حيث كان للخال للأم حينذاك سدس الأصل.
(5) بل النقص الوارد بسببه كان داخلا على المتقربين بالأب.
(6) عطف على الخال. أي مع الخال من الأب، ومع الزوج.
(7) أي نزل الخال للأم في مقابل الخال للأب منزلة الخال في مقابل العم. فالثاني كأنه عم والأول خال، فكما أن الخال في مقابل العم يرث الثلث، كذلك الخال للأم في مقابل الخال للأب يرث الثلث.
والمراد بالخؤولة هي منزلة الخؤولة في مقابل منزلة العمومة.
(8) أي بالأب.
(2) أي المرأة الميتة.
(3) دون سدس الباقي أي سدس النصف، بل سدس مجموع التركة.
(4) حيث كان للخال للأم حينذاك سدس الأصل.
(5) بل النقص الوارد بسببه كان داخلا على المتقربين بالأب.
(6) عطف على الخال. أي مع الخال من الأب، ومع الزوج.
(7) أي نزل الخال للأم في مقابل الخال للأب منزلة الخال في مقابل العم. فالثاني كأنه عم والأول خال، فكما أن الخال في مقابل العم يرث الثلث، كذلك الخال للأم في مقابل الخال للأب يرث الثلث.
والمراد بالخؤولة هي منزلة الخؤولة في مقابل منزلة العمومة.
(8) أي بالأب.