ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [7] وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح.
وقد تقدم [8] ما يدل على قدر الاستحقاق [9] وكيفية القسمة لو
____________________
(1) أي في كتاب " علي " صلوات الله عليه.
(2) لأنها ترث إرث أخيها الذي هو أب الميت.
(3) لأنها ترث أختها التي هي أم الميت.
(4) أي أخ الميت.
(5) أي ينتمي به إلى الميت.
(6) الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6.
(7) والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم أربعة أقسام، ثلاثة منها يرد على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة أضعاف ما ورثه الخال الذي كان السدس، وواحد منها على الخال.
(8) في المسألة الثانية والثالثة ص 153 - 154.
(9) حيث إن الأعمام للأب يرثون ضعف الأعمام للأم، ولكن يقتسم الأعمام للأب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت إن تعددوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة.
أما الأعمام للأم فالمال بينهم بالسوية.
أما الأخوال، فالأخوال للأب يرثون ضعف الأخوال للأم، أما القسمة
(2) لأنها ترث إرث أخيها الذي هو أب الميت.
(3) لأنها ترث أختها التي هي أم الميت.
(4) أي أخ الميت.
(5) أي ينتمي به إلى الميت.
(6) الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6.
(7) والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم أربعة أقسام، ثلاثة منها يرد على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة أضعاف ما ورثه الخال الذي كان السدس، وواحد منها على الخال.
(8) في المسألة الثانية والثالثة ص 153 - 154.
(9) حيث إن الأعمام للأب يرثون ضعف الأعمام للأم، ولكن يقتسم الأعمام للأب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت إن تعددوا واختلفوا بالذكورة والأنوثة.
أما الأعمام للأم فالمال بينهم بالسوية.
أما الأخوال، فالأخوال للأب يرثون ضعف الأخوال للأم، أما القسمة