والثاني - قول الشيخ أيضا وابن إدريس والمحقق واحد قولي العلامة
____________________
بالفرض. والزائد قد حصل لها بسبب الرد، فكذلك ابنها ورث مثل إرثها.
وبذلك يعرف أن الرد يكون على الأخت للأب، دون كلالة الأم.
(1) لأن ابن الأخت إنما ورث سهم أمه. فيستكشف من ذلك أن أمه كانت كذلك حيث حكم الإمام (عليه السلام) لابنها بذلك.
(2) هذا دليل اعتباري على تقريب القول بأن الرد يكون على قرابة الأب فقط. وذلك أن النقص الحاصل بسبب دخول الزوج، أو الزوجة يكون على قرابة الأب خاصة، دون قرابة الأم. فلازم ذلك أن يكون الرد على تلك أيضا، دون هذه، لأن النفع والضرر لا بد أن يتوجها على جهة واحدة. إذ يستبعد الحكم بتحمل الضرر بدون الانتفاع.
فرض المسألة هكذا: لو كان للميت زوج وأخت لأب، وواحد من كلالة الأم. فللزوج النصف، ولكلالة الأم السدس، والباقي وهو سدسان للأخت، ولولا الزوج لكان لها النصف كاملا بالفروض. فبدخول الزوج دخل عليها النقص، دون كلالة الأم. إذن فمع عدم الزوج يجب أن يكون الزائد لها أيضا.
حسب الاعتبار المذكور: " من عليه الغرم فله الغنم ".
(3) مثل دائر مشهور، ولا يجوز ابتناء الأحكام الشرعية عليه. إذ لا تبتنى الأحكام الإلهية على الاستحسانات العقلية.
(4) أي رواية محمد بن مسلم المذكورة عند رقم 5 ص 129.
(5) وهو: " من عليه الغرم فله الغنم ".
وبذلك يعرف أن الرد يكون على الأخت للأب، دون كلالة الأم.
(1) لأن ابن الأخت إنما ورث سهم أمه. فيستكشف من ذلك أن أمه كانت كذلك حيث حكم الإمام (عليه السلام) لابنها بذلك.
(2) هذا دليل اعتباري على تقريب القول بأن الرد يكون على قرابة الأب فقط. وذلك أن النقص الحاصل بسبب دخول الزوج، أو الزوجة يكون على قرابة الأب خاصة، دون قرابة الأم. فلازم ذلك أن يكون الرد على تلك أيضا، دون هذه، لأن النفع والضرر لا بد أن يتوجها على جهة واحدة. إذ يستبعد الحكم بتحمل الضرر بدون الانتفاع.
فرض المسألة هكذا: لو كان للميت زوج وأخت لأب، وواحد من كلالة الأم. فللزوج النصف، ولكلالة الأم السدس، والباقي وهو سدسان للأخت، ولولا الزوج لكان لها النصف كاملا بالفروض. فبدخول الزوج دخل عليها النقص، دون كلالة الأم. إذن فمع عدم الزوج يجب أن يكون الزائد لها أيضا.
حسب الاعتبار المذكور: " من عليه الغرم فله الغنم ".
(3) مثل دائر مشهور، ولا يجوز ابتناء الأحكام الشرعية عليه. إذ لا تبتنى الأحكام الإلهية على الاستحسانات العقلية.
(4) أي رواية محمد بن مسلم المذكورة عند رقم 5 ص 129.
(5) وهو: " من عليه الغرم فله الغنم ".