____________________
(1) أي على القرابتين: كلالة الأب. وكلالة الأم.
(2) أي في الطبقة. فكلتا الكلالتين من الطبقة الثانية.
(3) المذكورة عند رقم 5 ص 129. وهي رواية محمد مسلم. أي أنهم استضعفوا الرواية ومن ثم لا يبقى مخصص يخصص الرد بقرابة الأب دون الأم، لا سيما وهما من طبقة واحدة.
(4) الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح بدلا من الإمام " موسى بن جعفر " (عليهما السلام) فهم فاسدوا العقيدة. لا ينبغي الركون إليهم.
(5) هذا رد على دليل الاعتبار الذي تمسك به أصحاب القول الأول.
وذلك لأن مقابلة النقص بالرد على قاعدة " من عليه الغرم فله الغنم " قد تخلفت في باب الإرث في مورد اجماعا. ومعه لا يمكن الأخذ بها والاطراد بها في الموارد المشكوكة.
أما مورد التخلف فهو ما إذا اجتمعت بنت مع أبوين للميت فإن الباقي برد عليها وعلى الأبوين جميعا. أما في صورة دخول الزوج معهم فإن النقص يرد على البنت وحدها، دون الأبوين. فكان عليها الغرم وحدها. وأما الغنم فللجميع.
صورة المسألة مع عدم الزوج:
للبنت النصف فرضا، وللأبوين السدسان، والباقي وهو سدس يوزع بالنسبة خمسة أقسام. فلها ثلاثة أخماس، ولكل واحد من الأبوين خمس. فحصل للبنت نصف وثلاثة أخماس سدس. وللأبوين ثلث وخمسا سدس صورة المسألة مع وجود الزوج:
للزوج الربع، ولكل واحد من الأبوين سدس. فلهما معا الثلث والباقي وهو
(2) أي في الطبقة. فكلتا الكلالتين من الطبقة الثانية.
(3) المذكورة عند رقم 5 ص 129. وهي رواية محمد مسلم. أي أنهم استضعفوا الرواية ومن ثم لا يبقى مخصص يخصص الرد بقرابة الأب دون الأم، لا سيما وهما من طبقة واحدة.
(4) الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله الأفطح بدلا من الإمام " موسى بن جعفر " (عليهما السلام) فهم فاسدوا العقيدة. لا ينبغي الركون إليهم.
(5) هذا رد على دليل الاعتبار الذي تمسك به أصحاب القول الأول.
وذلك لأن مقابلة النقص بالرد على قاعدة " من عليه الغرم فله الغنم " قد تخلفت في باب الإرث في مورد اجماعا. ومعه لا يمكن الأخذ بها والاطراد بها في الموارد المشكوكة.
أما مورد التخلف فهو ما إذا اجتمعت بنت مع أبوين للميت فإن الباقي برد عليها وعلى الأبوين جميعا. أما في صورة دخول الزوج معهم فإن النقص يرد على البنت وحدها، دون الأبوين. فكان عليها الغرم وحدها. وأما الغنم فللجميع.
صورة المسألة مع عدم الزوج:
للبنت النصف فرضا، وللأبوين السدسان، والباقي وهو سدس يوزع بالنسبة خمسة أقسام. فلها ثلاثة أخماس، ولكل واحد من الأبوين خمس. فحصل للبنت نصف وثلاثة أخماس سدس. وللأبوين ثلث وخمسا سدس صورة المسألة مع وجود الزوج:
للزوج الربع، ولكل واحد من الأبوين سدس. فلهما معا الثلث والباقي وهو