ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بالقاعدة، أو تعدد الصدقة بتعدده وجهان (8) اختار ثانيهما المصنف في الدروس، وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب، وإلا فالأول أحسن إن أوجب أرشا، وإلا تصدق بشئ، لثبوته بطريق أولى (9)، ولو نتف غير الحمامة، أو غير الريش (10) فالأرش (11)، ولو أحدث ما لا يوجب الأرش
____________________
(1) بقوله: " تلك ".
(2) أي العبارة.
(3) الوسائل 5 / 13 أبواب كفارات الصيد.
(4) إذ ليس فيها لفظ (الإشارة).
(5) إذ لا تقدير لها في النص.
(6) في نسخة: " ولا يسقط ".
(7) في صورة كون النتف باليد.
(8) وجه الأول: كونه خارجا عن مورد النص، لأن موردها: " نتف ريشة ".
وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.
(9) حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى.
(10) ولو من الحمامة.
(11) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.
(2) أي العبارة.
(3) الوسائل 5 / 13 أبواب كفارات الصيد.
(4) إذ ليس فيها لفظ (الإشارة).
(5) إذ لا تقدير لها في النص.
(6) في نسخة: " ولا يسقط ".
(7) في صورة كون النتف باليد.
(8) وجه الأول: كونه خارجا عن مورد النص، لأن موردها: " نتف ريشة ".
وجه الثاني: صدق ذلك على نتف كل واحدة منها.
(9) حيث لو ثبت في ريشة واحدة ففي الأكثر بطريق أولى.
(10) ولو من الحمامة.
(11) وهو التفاوت بين قيمتها قبل النتف وبعده.