(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط الاعتكاف، (ويكفر) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم (5) (إن أفسد الثالث) مطلقا (6)، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، والأخرى عن الاعتكاف، (وقيل): تجب (7) الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا (8))، وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه
____________________
(1) أي وإن لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم.
(2) يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
(3) أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.
(4) كالنظر والتكلم.
(5) من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
(6) وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
(7) في نسخة: (يجب) بالياء.
(8) وإن لم يكن في شهر رمضان.
(2) يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه إذا أفسد الصوم بالأكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد اعتكافه بذلك.
(3) أي الأقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الأخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.
(4) كالنظر والتكلم.
(5) من كفارة كما إذ كان صوم شهر رمضان مثلا.
(6) وإن لم يكن الاعتكاف في اليومين الأولين واجبا.
(7) في نسخة: (يجب) بالياء.
(8) وإن لم يكن في شهر رمضان.