(وما يصطفيه (6) الإمام لنفسه) من فرس فارة (7)، وجارية، وسيف، ونحوها (8) بحسب ما يختاره، والتقييد بعدم الاجحاف ساقط عندنا (9). وقد تقدم تقديم الخمس (10) وبقي عليه تقديم السلب (11) المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل، والخف وآلات الحرب، كدرع، وسلاح، ومركوب، وسرج، ولجام، وسوار (12)، ومنطقة، وخاتم، ونفقة معه، وجنيبة (13) تقاد معه، لا حقيبة (14) مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة، والدراهم، فإذا أخر جميع ذلك (يقسم) الفاضل
____________________
(1) أي كونه دليلا.
(2) بكسر القاف: المبارز في ميدان الحرب.
(3) أي تفتيش حال العدو.
(4) من سفارة ونحوها.
(5) أي ضعفهم وانكسارهم.
(6) أي يختاره لنفسه.
(7) أي النشيط الخفيف.
(8) من ثياب فاخرة، أو فرش، أو كتب نفيسة.
(9) لأنا نعتبر العصمة في الإمام عليه السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة.
(10) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ.
(11) بفتحتين: ما يسلبه القاتل من المقتول.
(12) حلية تلبسها المرأة في معصمها.
(13) بفتح الجيم وكسر النون: دابة تقاد بجنبيه.
(14) كيس يجعل فيه النفقة.
(2) بكسر القاف: المبارز في ميدان الحرب.
(3) أي تفتيش حال العدو.
(4) من سفارة ونحوها.
(5) أي ضعفهم وانكسارهم.
(6) أي يختاره لنفسه.
(7) أي النشيط الخفيف.
(8) من ثياب فاخرة، أو فرش، أو كتب نفيسة.
(9) لأنا نعتبر العصمة في الإمام عليه السلام وهي تغني عن اشتراط العدالة.
(10) هذه الجملة ساقطة في بعض النسخ.
(11) بفتحتين: ما يسلبه القاتل من المقتول.
(12) حلية تلبسها المرأة في معصمها.
(13) بفتح الجيم وكسر النون: دابة تقاد بجنبيه.
(14) كيس يجعل فيه النفقة.