والأولان (1) لا بد منهما في عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا (2). وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك (3) وبه صرح في الدروس. وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الأظهر (4).
(وتقدير الجزية إلى الإمام)، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم، وأراضيهم، وعليهما (5) على الأقوى (6)، ولا تتقدر بما قدره علي (7)
____________________
(1) وهما: بذل الجزية والتزام أحكامنا.
(2) سواء شرط عليهم صريحا أم لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما: بذل الجزية، والتزام أحكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
(3) أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
(4) لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولا دليل على غير ذلك.
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
(5) في نسخة أو أراضيهم، أو عليهما.
(6) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والأراضي معا.
راجع الوسائل 3 / 68 أبواب جهاد العدد.
(7) وهو أن على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.
(2) سواء شرط عليهم صريحا أم لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما: بذل الجزية، والتزام أحكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
(3) أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
(4) لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولا دليل على غير ذلك.
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
(5) في نسخة أو أراضيهم، أو عليهما.
(6) لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والأراضي معا.
راجع الوسائل 3 / 68 أبواب جهاد العدد.
(7) وهو أن على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.