(والأولى عدم انعقاده مع النهي)، لما روي (2) من أن الضيف يكون جاهلا، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقا (3) وجعله أولى يؤذن بانعقاده، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد، والزوج والمولى في صحته، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا (4)، في غير الزوجة والمملوك، استضعافا لمستند الشرطية، ومأخذ التحريم، أما فيهما (5) فيشترط الإذن، فلا ينعقد بدونه، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين، أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه، وعدمه.
(الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين مطلقا (6)، وأيام التشريق) وهي الثلاثة بعد العيد (لمن كان بمنى) ناسكا، أو غير ناسك، (وقيده بعض الأصحاب) وهو العلامة رحمه الله (بالناسك) بحج، أو عمرة والنص (7) مطلق، فتقييده يحتاج إلى دليل، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد (8)، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها
____________________
(1) لانصراف الوالد إلى الذي ولده مباشرة وهو الأب، دون الجد.
(2) الوسائل 2 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(3) ولفظ الحديث: " والعبد فاسقا عاصيا ".
(4) أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.
(5) أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية.
(6) لمن كن بمنى، أو غيرها، (7) الوسائل 1 و5 و6 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(8) قوله: " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون
(2) الوسائل 2 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(3) ولفظ الحديث: " والعبد فاسقا عاصيا ".
(4) أي في الضيف والولد مطلقا سواء نهيا، أم لا.
(5) أي الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية.
(6) لمن كن بمنى، أو غيرها، (7) الوسائل 1 و5 و6 / 8 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(8) قوله: " فهو " أي " مراد من أطلق " هو " مراد من قيد " أي يكون