هذا هو المشهور ومستنده ضعيف (5)، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين، و نسبه في اليدين والرجلين إلى القيل.
والأقوى وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه (6).
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة، ولا عقد، ولا إرث)، ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. هذا إذا كان عنده.
أما النائي (7) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره (8) كالإرث، وعدم (9) خروجه بالإحرام، والمرجع فيه إلى العرف (10).
____________________
(1) ففي كسر قرن واحد رب القيمة، وفي كسر يد واحدة نصفها.
(2) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين.
(3) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه أيضا من حيوان آخر.
(4) كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا.
(5) وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب 28 أبواب كفارات الصيد (6) كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه.
(7) أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث، أو شراء وكيله ونحو ذلك.
(8) أي وغير الاختيار.
(9) عطف على (دخوله).
(10) في صدق النائي والقريب.
(2) يعني الواحدة من اليد والرجل والعين.
(3) يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه أيضا من حيوان آخر.
(4) كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا.
(5) وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب 28 أبواب كفارات الصيد (6) كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه.
(7) أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث، أو شراء وكيله ونحو ذلك.
(8) أي وغير الاختيار.
(9) عطف على (دخوله).
(10) في صدق النائي والقريب.