وإنما يجب الجهاد (بشرط الإمام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم (4)، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول (5) ولا يشترط في جوازه (6) بغيره من المعاني (أو هجوم (7) عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الإسلام (8)) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ (9) بغير إذن الإمام (10) أو نائبه.
____________________
الخصوصيات ".
(1) لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
(2) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
(3) أي بحسب العجز، أو الصلاح.
(4) من الجهاد وغيره.
(5) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
(6) يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
(7) بالجر. أي بشرط هجوم.
(8) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
(9) أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
(10) أي لا يجب الاستيذان منه.
(1) لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
(2) يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
(3) أي بحسب العجز، أو الصلاح.
(4) من الجهاد وغيره.
(5) وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
(6) يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
(7) بالجر. أي بشرط هجوم.
(8) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
(9) أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
(10) أي لا يجب الاستيذان منه.