وإنما تختلف (2) فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه (3). (ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه) ولا يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنهما واجبان في الجملة (4) إجماعا، وهذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما (5) وإن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف، لكونه (6) الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض.
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أما المعروف فظاهر (7)، وأما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل (8) عليه والمكروه ليس بقبيح.
(وإنما يجبان مع علم) الآمر والناهي (المعروف والمنكر شرعا)
____________________
(1) أي إصرار العاصي على المعصية.
(2) في أعلب النسخ: " يختلف ".
(3) أي عدم وجوب القيام. وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض.
وعلى القول بالعيني فلا يسقط بقيام البعض.
نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
(4) سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
(5) أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
(6) أي المعروف.
(7) لأن المكروه ليس بمعروف.
(8) بصيغة المجهول.
(2) في أعلب النسخ: " يختلف ".
(3) أي عدم وجوب القيام. وحاصل كلامه: أنه على القول بالكفائي يسقط بقيام البعض سقوطا مراعي حتى حصول الغرض.
وعلى القول بالعيني فلا يسقط بقيام البعض.
نعم يسقط بحصول الغرض، وذلك لارتفاع موضوعه.
(4) سواء قيل بالكفائي أم بالعيني.
(5) أي ذكرهما منفصلين عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
(6) أي المعروف.
(7) لأن المكروه ليس بمعروف.
(8) بصيغة المجهول.