____________________
(1) أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها.
(2) أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
(3) جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
(4) أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
(5) أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
(6) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
(7) أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
(8) أي على العامل.
(9) أي الذهب والفضة.
(2) أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
(3) جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
(4) أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
(5) أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
(6) حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
(7) أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
(8) أي على العامل.
(9) أي الذهب والفضة.