(وإلا) يتحرك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) كما تقدم (2) في النعام (فإن عجز) عن الإرسال (فكبيض النعام). كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية (3)، وتبعه الجماعة، وظاهره (4) أن في كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء (5)، بل إنما يجب نتاجها حين تولد (6) على تقدير حصوله، وهو أقل من الشاة بكثير، فكيف يجب مع العجز، وفسره (7) جماعة من المتأخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين (8) دون الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود، لا لما ذكروه (9)، لمنع كون الشاة أشق
____________________
(1) فما دل على حكم بيض الحمام يشمله، ولا وجه لإلحاقه بالقطا .
(2) من كفاية الفحل، وقابلية الإناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.
(3) وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات الصيد.
(4) يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".
(5) يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.
(6) بفتح الأول: فعل ماض من باب التفعل.
(7) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.
(8) وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام (9) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز.
(2) من كفاية الفحل، وقابلية الإناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.
(3) وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات الصيد.
(4) يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".
(5) يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.
(6) بفتح الأول: فعل ماض من باب التفعل.
(7) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.
(8) وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام مع العجز عن الإطعام (9) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الإرسال الشاة التي هي أكثر من النتاج الذي قبل العجز.