(وتجب) الفطرة (على الكافر) كما يجب عليه زكاة المال، (ولا تصح منه حال كفره)، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبت قبل الزوال، كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها (1)، وإنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات (2)، (والاعتبار بالشروط عند الهلال) فلو أعتق العبد بعده، أو استغنى الفقير، أو أسلم الكافر، أو أطاعت الزوجة لم يجب، (وتستحب) الزكاة (لو تجدد السبب) الموجب (ما بين الهلال) وهو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من يومه.
(وقدرها صاع (3)) عن كل إنسان (من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأرز) منزوع القشر الأعلى، (أو الأقط) (4) وهو لبن جاف، (أو اللبن) وهذه الأصول مجزية وإن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، (وأفضلها التمر) لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة، ولاشتماله على القوت والإدام، (ثم الزبيب) لقربه من التمر في أوصافه، (ثم ما يغلب على قوته) من الأجناس وغيرها.
(والصاع تسعة أرطال ولو من اللبن في الأقوى) هذا غاية لوجوب الصاع، لا لتقديره (5)، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه،
____________________
على المولى والزوج.
(1) أي بعد وقت وجوبها أو بعد تمام الحول، فإنه لا تجب عليه الزكاة.
(2) بناء على تكليفهم بالفروع كما هم مكلفون بالأصول.
(3) الصاع: ثلاث كيلوات تقريبا.
(4) مثلث الهمزة والقاف مع سكونه.
(5) أي أن قوله (على الأقوى) راجع إلى أصل وجوب الصاع في اللبن
(1) أي بعد وقت وجوبها أو بعد تمام الحول، فإنه لا تجب عليه الزكاة.
(2) بناء على تكليفهم بالفروع كما هم مكلفون بالأصول.
(3) الصاع: ثلاث كيلوات تقريبا.
(4) مثلث الهمزة والقاف مع سكونه.
(5) أي أن قوله (على الأقوى) راجع إلى أصل وجوب الصاع في اللبن