والثلاثة الأول منها أركان دون الباقي، ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه، (ويجوز فيها) أي في العمرة المفردة (الحلق) مخيرا بينه، وبين التقصير، (لا في عمرة التمتع)، بل يتعين التقصير، ليتوفر (4) الشعر في إحرام حجته المرتبط بها.
(القول في الإحرام - يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج) تمتعا وغيره (من أول ذي القعدة وآكد منه) توفيره (عند (5) هلال ذي الحجة) وقيل: يجب التوفير (6) وبالإخلال به دم شاة، ولمن أراد العمرة (7) توفيره شهرا، (واستكمال التنظيف) عند إرادة الإحرام (بقص الأظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء (8)) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به، (ولو سبق) الإطلاء على يوم الإحرام (أجزأ) في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل (ما لم يمض خمسة عشر يوما)
____________________
(1) في نسخة: " أعمال العمرة ".
(2) المتمتع بها أم المفردة.
(3) في نسخة: " يشترك: ".
(4) لأن عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحلق أيضا فينبغي أن يبقي من شعره ما يمكنه ذلك.
(5) في نسخة: " عند " خارج عن المتن.
(6) القول بالوجوب منقول عن الشيخين.
(7) عطف على (لمن أراد الحج).
(8) أي استعمال النورة.
(2) المتمتع بها أم المفردة.
(3) في نسخة: " يشترك: ".
(4) لأن عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحلق أيضا فينبغي أن يبقي من شعره ما يمكنه ذلك.
(5) في نسخة: " عند " خارج عن المتن.
(6) القول بالوجوب منقول عن الشيخين.
(7) عطف على (لمن أراد الحج).
(8) أي استعمال النورة.