(ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج، وقبل السعي أيضا، وكذا يكره تغطية الرأس، والطيب حتى يطوف للنساء.
(القول في العود إلى مكة للطوافين (4) والسعي - يستحب تعجيل العود من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (إلى مكة) ليومه، (5) (ويجوز تأخيره (6) إلى الغد، ثم يأثم المتمتع) إن أخره (7) (بعده (8)) في المشهور. أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما (9) طول ذي الحجة لا عنه (10)، (وقيل: لا إثم) على المتمتع في تأخيره (11) عن الغد، (ويجزئ طول ذي الحجة) كقسيميه (12). وهو الأقوى لدلالة الأخبار (13)
____________________
(1) أي وكثير من العبائر من غير هذه العبارة.
(2) أي من غير هذه العبارة.
(3) أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام، ويحل بطواف النساء.
(4) أي طواف الحج وطواف النساء.
(5) أي يوم النحر.
(6) أي العود.
(7) أي العود.
(8) أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر.
(9) أي الطوافين والسعي.
(10) أي لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
(11) أي العود.
(12) أي القارن والمفرد.
(13) الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3.
(2) أي من غير هذه العبارة.
(3) أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام، ويحل بطواف النساء.
(4) أي طواف الحج وطواف النساء.
(5) أي يوم النحر.
(6) أي العود.
(7) أي العود.
(8) أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر.
(9) أي الطوافين والسعي.
(10) أي لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
(11) أي العود.
(12) أي القارن والمفرد.
(13) الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3.