(القول في حج الأسباب (3)) بالنذر وشبهه والنيابة، (لو نذر الحج وأطلق كفت المرة) مخيرا في النوع والوصف، إلا أن يعين أحدهما، فيتعين الأول مطلقا (4)، الثاني إن كان مشروعا كالمشي، والركوب، لا الحفاء (5) ونحوه (6)، (ولا يجزئ) المنذور (عن حجة الإسلام) سواء وقع حال وجوبها (7)، أم لا، وسواء نوى به (8) حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب.
(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (إن نوى حجة النذر أجزأت) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ، (وإلا فلا)، استنادا
____________________
(1) راجع الوسائل 1 و2 و3 / 23 أبواب الحج وشرائطه.
(2) بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
(4) تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
(5) بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
(6) كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
(7) يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
(8) يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.
(2) بينها وبين ما يدل على عدم وجوب الإعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) أي الحج الواجب بأسباب عارضة.
(4) تمتعا، وقرانا، وإفرادا.
(5) بكسر الحاء هو المشي من غير نعال ولا خف.
(6) كالمشي على الأيدي والأرجل، أو المشي على رجل واحدة.
(7) يعني وقع النذر زمان تحقق الاستطاعة.
(8) يعني نوى بالمنذور - عند الامتثال والإحرام - أنه حجة الإسلام، فلا يقع عنها وكذلك لو نوى امتثال النذر فقط، ومثله ما لو نوى كليهما معا بإحرام واحد.