وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها، ويجتمعان (3) على المحرم في الحرم، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار.
(ولو نفر (4) حمام الحرم وعاد) إلى محله (فشاة) عن الجميع، (وإلا) يعد (فعن كل واحدة شاة) على المشهور، ومستنده غير معلوم، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد، تنزيلا له منزلة الإتلاف.
ويشكل حكمه (5) مع العود، وكذا حكم (6) المحرم لو فعل ذلك في الحل، ولو كان المنفر (7) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه
____________________
(1) بل المقصود: الإمكان العرفي.
(2) كشعره وخفه.
(3) أي ما وجب على المحرم في الحل، وما وجب على المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم.
(4) من باب التفعيل.
(5) من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا وإثباتا. والأصل يقتضي عدمه (6) فإنه لا دليل على ثبوت شئ عليه. والأصل عدمه.
(7) بصيغة اسم المفعول.
(2) كشعره وخفه.
(3) أي ما وجب على المحرم في الحل، وما وجب على المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم.
(4) من باب التفعيل.
(5) من جهة عدم الدليل على الفداء نفيا وإثباتا. والأصل يقتضي عدمه (6) فإنه لا دليل على ثبوت شئ عليه. والأصل عدمه.
(7) بصيغة اسم المفعول.