(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة (5)، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأنه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل (6) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الإخراج، أما بعده فلا (7) (مع الإمكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب (8) أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي (9) بالتفرقة لها ولغيرها.
____________________
(1) أي اعتبار كون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.
(2) بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه.
(3) أي مقدار ما يخرج للزكاة.
(4) أي غير المذكورات.
(5) أي اسم " الحنطة " و" الشعير " و" الزبيب " و" التمر ".
(6) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.
(7) أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته.
(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
(9) أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج.
(2) بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه.
(3) أي مقدار ما يخرج للزكاة.
(4) أي غير المذكورات.
(5) أي اسم " الحنطة " و" الشعير " و" الزبيب " و" التمر ".
(6) أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.
(7) أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته.
(8) أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
(9) أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج.