(ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة) قلوبهم من أصناف المستحقين، أما المؤلفة فلا، لأن كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق، أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة، بل ادعى المرتضى فيه الإجماع، (ولو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) كما يمنع الفاسق في غيره (5)، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل)، لعدم إمكانها فيه، بل (يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين) اتفاقا، (وقيل: المعتبر) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة (6)، أو بعدمها (7) (تجنب الكبائر) دون غيرها من الذنوب
____________________
(1) أي الحاجة من السفر.
(2) أي مع حاجته إلى السفر.
(3) مرفوع: خبر لقوله: " ومنشئ السفر ".
(4) أي وأن كان قدر المأكول مجهولا.
(5) أي في غير ابن السبيل.
(6) كما في العاملين عليها.
(7) كما في المؤلفة قلوبهم.
(2) أي مع حاجته إلى السفر.
(3) مرفوع: خبر لقوله: " ومنشئ السفر ".
(4) أي وأن كان قدر المأكول مجهولا.
(5) أي في غير ابن السبيل.
(6) كما في العاملين عليها.
(7) كما في المؤلفة قلوبهم.