(ولو قدم المسافر) بلده، أو ما نوى فيه الإقامة عشرا، سابقة (2) على الدخول، أو مقارنة، أو لاحقة قبل الزوال (3)، ويتحقق قدومه برؤية الجدار، أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله، أما لو نوى بعده فمن حين النية (4)، (أو برأ المريض قبل الزوال) ظرف للقدوم والبرء، (ولم يتناولا شيئا) من مفسد الصوم (أجزأهما الصوم)، بل وجب عليهما، (بخلاف الصبي) إذا بلغ بعد الفجر، (والكافر) إذا أسلم بعده (والحائض، والنفساء) إذا طهرتا، (والمجنون والمغمى عليه، فإنه يعتبر زوال العذر) في الجميع (قبل الفجر) في صحته ووجوبه (5)، وإن استحب لهم الإمساك بعده، إلا أنه لا يسمى صوما (6).
(ويقضيه) أي صوم شهر رمضان (كل تارك له عمدا. أو سهوا، أو لعذر) من سفر، أو مرض، وغيرهما (7)، (إلا الصبي والمجنون)
____________________
(1) خلافا لمن ذهب إلى الاكتفاء بغروب قرص الشمس.
(2) قيد للنية، أي سوء كانت النية سابقة على الدخول أم لا حقة أم مقارنة (3) قيد للنية أيضا. أي لا بد أن تكون قبل الزوال.
(4) أي أن صحة الصوم بالقدوم إلى البلد، أو إلى محل الإقامة قبل الزوال متوقفة على تحقق النية قبل ذلك، أما لو تحققت بعده فالاعتبار من حال النية، فإن كانت بعد الزوال لم يصح صومه ذلك اليوم، وإن كانت قبل الزوال صح. (5) يعني لو لم يزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم يكن الصوم واجبا عليهم ولا يصح منهم لو صاموا ذلك اليوم. هذا في غير الصبي. أما فيه فالمشهور على صحة صومه وإن لم يكن واجبا عليه.
(6) أي شرعا.
(7) من موانع الصحة كالإفطار بقية، أو كرها.
(2) قيد للنية، أي سوء كانت النية سابقة على الدخول أم لا حقة أم مقارنة (3) قيد للنية أيضا. أي لا بد أن تكون قبل الزوال.
(4) أي أن صحة الصوم بالقدوم إلى البلد، أو إلى محل الإقامة قبل الزوال متوقفة على تحقق النية قبل ذلك، أما لو تحققت بعده فالاعتبار من حال النية، فإن كانت بعد الزوال لم يصح صومه ذلك اليوم، وإن كانت قبل الزوال صح. (5) يعني لو لم يزل العذر عنهم حتى بعد الفجر لم يكن الصوم واجبا عليهم ولا يصح منهم لو صاموا ذلك اليوم. هذا في غير الصبي. أما فيه فالمشهور على صحة صومه وإن لم يكن واجبا عليه.
(6) أي شرعا.
(7) من موانع الصحة كالإفطار بقية، أو كرها.