خاتمة (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج (3)) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا (4) بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه (5) بفوات الحج بعد الإحرام، ويشتركان (6) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل (7) لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال (8).
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم (9)، وليس منافيا
____________________
(1) يعني حين الصد أو الحاصر عاما، أو خاصا.
(2) أي مجموع أفعال العمرة.
(3) أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
(4) أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
(5) أي تزيد العمرة على الحج.
(6) أي العمرة والحج.
(7) عطف على " المتكرر ".
(8) وهو عقد الإحرام بالتلبية.
(9) أي إلى نهاية ذي الحجة.
(2) أي مجموع أفعال العمرة.
(3) أي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
(4) أي كما تجب العمرة بالاستطاعة، كذلك تجب بالأسباب كالحج.
(5) أي تزيد العمرة على الحج.
(6) أي العمرة والحج.
(7) عطف على " المتكرر ".
(8) وهو عقد الإحرام بالتلبية.
(9) أي إلى نهاية ذي الحجة.