(ويفترقان (2) إذا بلغا موضع الحطيئة بمصاحبة ثالث) محترم (3) (في) حج (القضاء) إلى آخر المناسك.
(وقيل): يفترقان (في الفاسد أيضا) من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه وهو قوي مروي (4) وبه قطع المصنف في الدروس، ولو حجا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق، وإن وصل (5) إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة، مع احتمال وجوب التفريق في المتفق منه، ولو توقفت مصاحبة الثالث على أجرة، أو نفقة وجبت عليهما.
(ولو كان مكرها) لها (تحمل عنها البدنة لا غير) أي لا يجب عليه القضاء عنها، لعدم فساد حجها بالإكراه، كما لا يفسد حجه لو أكرهته وفي تحملها عنه البدنة (6)، وتحمل الأجنبي (7) لو أكرههما وجهان (8) أقربهما العدم، للأصل، ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، سواء كفر عن الأول أم لا. نعم لو جامع في القضاء (9) لزمه
____________________
(1) لتقصيره في ترك التعلم.
(2) هذا خبر معناه الأمر.
(3) أي من يحتشمانه.
(4) الوسائل 2 / 4 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي وصل الطريق إلى موضع.. الخ.
(6) لو أكرهته على الجماع.
(7) عن الزوجين لو أكرههما على الجماع.
(8) وجه عدم التحمل: عدم النص، وأصالة البراءة.
ووجه التحمل: الاستفادة من تحمل الزوج عنها لو أكرهها.
(9) أي فيما يأتي به من قابل.
(2) هذا خبر معناه الأمر.
(3) أي من يحتشمانه.
(4) الوسائل 2 / 4 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي وصل الطريق إلى موضع.. الخ.
(6) لو أكرهته على الجماع.
(7) عن الزوجين لو أكرههما على الجماع.
(8) وجه عدم التحمل: عدم النص، وأصالة البراءة.
ووجه التحمل: الاستفادة من تحمل الزوج عنها لو أكرهها.
(9) أي فيما يأتي به من قابل.