وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم لو كان المتولي (3) فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه (4) لا بدونه.
(ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد، أو قصاص ظلما، أو) اضطره (لحكم مخالف) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة، (إلا القتل فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز الجرح، لأن المروي (5) أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج (6)، وألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء، وفيه نظر (7).
____________________
(1) في نسخة: " فذكره ".
(2) يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
(3) أي مقيم الحد الذي هو زوج، أو أب.
(4) أي مع كونه فقيها.
(5) الوسائل باب 31 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
(6) أي الجرح خارج عن مورد الرواية.
(7) لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".
(2) يعني دليل الشيخ فيما ذكره.
(3) أي مقيم الحد الذي هو زوج، أو أب.
(4) أي مع كونه فقيها.
(5) الوسائل باب 31 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرواية مذكورة هنا بالمضمون.
(6) أي الجرح خارج عن مورد الرواية.
(7) لأن الرواية وردت بلفظ " قتل النفس "، دون مجرد " الدم ".