(وفي الجرادة (6) تمرة)، وتمرة خير من جرادة (7).
(وقيل كف من طعام) وهو مروي أيضا، فيتخير بينهما جمعا (9) واختاره في الدروس، (وفي كثير الجراد شاة)، والمرجع في الكثرة إلى العرف، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيرا، ويجب لما دونه (10) في كل واحدة تمرة، أو كف (11).
(ولو لم يمكن التحرز) من قتله، بأن كان على طريقه بحيث
____________________
(1) أي يحركه كحركة الرمح.
(2) أي أصغر منها.
(3) الوسائل 1 - 3 / 7 أبواب كفارات الصيد.
(4) أي في باب كفارة الصيد، لأنه قد يراد من الطعام مجرد الحنطة والشعير (5) مما له غذائية من الفواكه.
(6) بفتح الجيم.
(7) هو حديث مروي في الوسائل 1 - 2 / 37 أبواب كفارات الصيد.
(8) في الوسائل 6 - 37 أبواب كفارات الصيد.
(9) بين الروايتين المذكورتين للتمرة والكف منت الطعام كما في هامش رقم 7 - 8.
(10) يعني دون الكثير العرفي، أو اللغوي.
(11) تخييرا بينهما.
(2) أي أصغر منها.
(3) الوسائل 1 - 3 / 7 أبواب كفارات الصيد.
(4) أي في باب كفارة الصيد، لأنه قد يراد من الطعام مجرد الحنطة والشعير (5) مما له غذائية من الفواكه.
(6) بفتح الجيم.
(7) هو حديث مروي في الوسائل 1 - 2 / 37 أبواب كفارات الصيد.
(8) في الوسائل 6 - 37 أبواب كفارات الصيد.
(9) بين الروايتين المذكورتين للتمرة والكف منت الطعام كما في هامش رقم 7 - 8.
(10) يعني دون الكثير العرفي، أو اللغوي.
(11) تخييرا بينهما.