(وكلما قصرت الصلاة، قصر الصوم)، للرواية (3)، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد (4) ضعيف، (إلا أنه يشترط في) قصر (الصوم الخروج قبل الزوال) بحيث يتجاوز الحدين (5) قبله، وإلا أتم وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه، ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا.
(السادسة - الشيخان) ذكرا وأنثى (6) (إذا عجزا) عن الصوم أصلا، أو مع مشقة شديدة (فديا) عن كل يوم (بمد، ولا قضاء عليهما) لتعذره. وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله، لأنهما في نقصان، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب.
____________________
(1) في الحديث النبوي المشهور: رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان..
راجع بحار الأنوار كتاب العلم حديث 47 باب 33.
(2) لأنه احتياط في الدين وهو مرغوب فيه.
(3) الوسائل 6 / 1 أبواب صلاة المسافر.
(4) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط بوجوب التمام على من سافر للتجارة ولا دليل عليه ظاهرا.
(5) حد سماع الأذان وحد رؤية الجدران. فما لم يتجاوز الحدين قبل الزوال لا يفطر. فلو زالت الشمس وهو غير متجاوز. وجب صومه ذلك اليوم أما صلاته فيقصرها حينئذ. راجع الوسائل 1 و2 و3 و4 / 5 أبواب من يصح منه الصوم.
(6) في نسخة (أو أنثى)، وما أثبتناه أولى، والتعبير ب (الشيخان) تغليب كالشمسين والقمرين.
راجع بحار الأنوار كتاب العلم حديث 47 باب 33.
(2) لأنه احتياط في الدين وهو مرغوب فيه.
(3) الوسائل 6 / 1 أبواب صلاة المسافر.
(4) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط بوجوب التمام على من سافر للتجارة ولا دليل عليه ظاهرا.
(5) حد سماع الأذان وحد رؤية الجدران. فما لم يتجاوز الحدين قبل الزوال لا يفطر. فلو زالت الشمس وهو غير متجاوز. وجب صومه ذلك اليوم أما صلاته فيقصرها حينئذ. راجع الوسائل 1 و2 و3 و4 / 5 أبواب من يصح منه الصوم.
(6) في نسخة (أو أنثى)، وما أثبتناه أولى، والتعبير ب (الشيخان) تغليب كالشمسين والقمرين.