(ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة، أو صيام ثلاثة أيام) هكذا وردت الرواية (2) وأفتى بها الأصحاب، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها، أو طاوعته، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنة، وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم، وإلا فلا شئ عليها.
والمراد بإعساره (3) الموجب للشاة، أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، ولم يقيد في الرواية (4) والفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر (5) أوقات إحرامهما التي يحرم الجماع بالنسبة إليه (6)، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره، فإنه يلغو فلا شئ عليهما ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش (7)، لعدم النص، وجواز اختصاص الفاحش (8) بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام.
____________________
(1) من غير تقييد بالقدرة، أو العجز.
(2) الوسائل 2 / 8 أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) المذكور في بعض العبائر والمعبر عنه في هذا الكتاب.
(4) المتقدمة عن الوسائل 2 / 8 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي جميع أوقات الإحرام.
(6) أي إلى المولى.
(7) لأنه لا نص عليه بخصوصه.
(8) لإمكان أن الفاحش تبقى عقوبته إلى دار الأخرى ولا تخفف بالكفارة في دار الدنيا.
(2) الوسائل 2 / 8 أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) المذكور في بعض العبائر والمعبر عنه في هذا الكتاب.
(4) المتقدمة عن الوسائل 2 / 8 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي جميع أوقات الإحرام.
(6) أي إلى المولى.
(7) لأنه لا نص عليه بخصوصه.
(8) لإمكان أن الفاحش تبقى عقوبته إلى دار الأخرى ولا تخفف بالكفارة في دار الدنيا.