(الثانية - الكفارة في شهر رمضان، والنذر المعين والعهد) في أصح
____________________
(1) لأن الكفارة خاصة بالإفطار في شهر الصيام فحسب، أو ما دل عليه دليل من خارج. وحيث لا دليل هنا على وجوب الكفارة فلا تجب.
(2) أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(3) أي في الإفطار بعد الزوال.
(4) فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
(5) قبل الزوال، أو بعده، (6) في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [47 / 33] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
(7) يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
(8) أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.
(2) أي لم يصم في الوقت المحدد في النذر.
(3) أي في الإفطار بعد الزوال.
(4) فإنه يحرم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان المبارك وإن لم يتضيق ولم يتعين.
(5) قبل الزوال، أو بعده، (6) في قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [47 / 33] حيث إن الجمع المضاف يفيد عموم المنع. إلا ما أخرجه الدليل. كما في المستحبات.
(7) يعني يجب الإمساك وإن كان قد أبطل صومه.
(8) أي كما أن الإطعام يتكرر بتكرر الإفطار كذلك الصوم ثلاثة أيام يتكرر بتكرر ذلك الإفطار.