(التاسعة - لا يفسد الصيام بمص الخاتم) وشبهه، وأما مص النواة فمكروه، (وزق الطائر، ومضغ الطعام)، وذوق المرق، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق، (ويكره مباشرة النساء) بغير الجماع، إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، (والاكتحال بما فيه مسك)، أو صبر (6)، (وإخراج الدم
____________________
(1) سواء كان لعذر، أم لغير عذر.
(2) يعني بدل هدي التمتع.
(3) كما إذا صام بدل الهدي يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وأخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق، فهذا الفصل لا يضر.
(4) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ، شهر واحد نصف الحر.
(5) فيجوز التأخير ما لم يعد تهاونا، أو ظن الوفاة. وأيام التشريق هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة الحرام.
(6) وزن (فلس): عصارة شجر مر.
(2) يعني بدل هدي التمتع.
(3) كما إذا صام بدل الهدي يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة وأخر الثالث إلى ما بعد أيام التشريق، فهذا الفصل لا يضر.
(4) لأن الكفارة على العبد بسبب الظهار أو قتل الخطأ، شهر واحد نصف الحر.
(5) فيجوز التأخير ما لم يعد تهاونا، أو ظن الوفاة. وأيام التشريق هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة الحرام.
(6) وزن (فلس): عصارة شجر مر.