(القول في العود إلى منى - ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها) هكذا الموجود في النسخ.
والظاهر أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه (1) عبارة الدروس وغيرها، والأمر سهل. وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها (للمبيت بها ليلا) ليلتين، أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله (2)، مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب، ولو تركها (4) ففي كونه كمن لم يبت (4)، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان: من (5) تعليق وجوب الشاة على من لم يبت، وهو حاصل بدون النية، ومن (6) عدم الاعتداد به شرعا بدونها، (ورمي الجمرات الثلاث نهارا) في كل يوم يجب مبيت ليلته.
(ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة،) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق
____________________
(1) من أن الحق في المقام أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى (2) عند قول (المصنف) رحمه الله: " وإذا بات بمنى ليلتين ".
(3) أي النية.
(4) أي فعليه الشاة.
(5) تعليل لعدم وجوب الشاة، لأن وجوبها منوط بعدم المبيت وقد حصل وإن بدون النية.
(6) تعليل لوجوب الشاة، لأن المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل فلا تعتد بالمبيت بلا نية.
(3) أي النية.
(4) أي فعليه الشاة.
(5) تعليل لعدم وجوب الشاة، لأن وجوبها منوط بعدم المبيت وقد حصل وإن بدون النية.
(6) تعليل لوجوب الشاة، لأن المبيت عبادة فيجب فيها النية ولم تحصل فلا تعتد بالمبيت بلا نية.