(والخامس - الحلال المختلط (3) بالحرام) (ولا يتميز، ولا يعلم صاحبه) ولا قدره بوجه، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم.
ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه ولو بصلح، ولا خمس، فإن أبى قال في التذكرة: دفع إليه خمسه (4) إن لم يعلم زيادته، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته، أو نقصانه، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة، لا خمسا (5)، ولو علم قدره جملة، لا تفصيلا فإن علم أن يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا (6). ويحتمل قويا كون الجميع (7) صدقة.
____________________
(1) منصوب، حال من الضمير في (المذكورة).
(2) أي زيادة في الزرع والشجر من غير أن يدخل في العنوان الزكوي.
(3) بكسر اللام. لأنه فعل لازم.
(4) أي خمس المال المختلط، فيدفعه إلى صاحب المال تخلصا من حقه.
وليس المقصود الخمس المصطلح الذي يدفع إلى (بني هاشم).
(5) لأن إخراج الخمس إنما يكون حيث يجهل المقدار. (6) فيدفع مقدار الخمس إلى بني هاشم، والمقدار الزائد إلى الفقراء.
(7) أي مقدار الخمس والزائد.
(2) أي زيادة في الزرع والشجر من غير أن يدخل في العنوان الزكوي.
(3) بكسر اللام. لأنه فعل لازم.
(4) أي خمس المال المختلط، فيدفعه إلى صاحب المال تخلصا من حقه.
وليس المقصود الخمس المصطلح الذي يدفع إلى (بني هاشم).
(5) لأن إخراج الخمس إنما يكون حيث يجهل المقدار. (6) فيدفع مقدار الخمس إلى بني هاشم، والمقدار الزائد إلى الفقراء.
(7) أي مقدار الخمس والزائد.