(أو جادل) بأن حلف بإحدى الصيغتين (5)، أو مطلقا (6) (ثلاثا صادقا) من غير ضرورة إليه كإثبات حق، أو دفع باطل يتوقف عليه (7) ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلله فلكل ثلاث شاة (8).
(أو واحدة كاذبا (9)، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث) فصاعدا (بدنة) إن لم يكفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة والضابط اعتبار العدد السابق (10) ابتداء، أو بعد التكفير فللواحدة شاة، وللاثنتين بقرة، وللثلاث بدنة.
(وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة) في المشهور، ويكفي فيها وفي الصغيرة
____________________
(1) أي وصف الإفتاء.
(2) أي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا "، (3) من محرمات الإحرام.
(4) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.
(5) وهما: " لا والله " و" بلى والله ".
(6) سواء كان بالصيغتين، أم بغيرهما.
(7) أي على الحلف.
(8) أما في اثنين فلا شئ عليه.
(9) أي يمينا واحدة عن كذب.
(10) المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة.
(2) أي قبول قول المستفتي في حق المفتي: " أنه أفتاني بكذا "، (3) من محرمات الإحرام.
(4) يعني احتمال وجوب الفداء على المفتي في الجميع.
(5) وهما: " لا والله " و" بلى والله ".
(6) سواء كان بالصيغتين، أم بغيرهما.
(7) أي على الحلف.
(8) أما في اثنين فلا شئ عليه.
(9) أي يمينا واحدة عن كذب.
(10) المذكور في المتن الموجب للشاة أو البقرة أو البدنة.