(الثانية عشرة - لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه (6)) وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، مع احتماله مطلقا (6)، عملا بإطلاق النص (8)، (وقيل: بالعكس أيضا) وهو مروي (9) لكن قل من ذكره، (ولا المرأة والعبد)، بل مطلق المملوك، (بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد).
____________________
(1) ويسمى (صوم التأدب).
(2) أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
(3) فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب (4) أي قبل الزوال.
(5) سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
(6) اسم فاعل من باب الأفعال.
(7) أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
(8) الوسائل 1 / 2 و4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(9) الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(2) أي يستحب الإمساك مصحوبا بالنية، فإن الإمساك عفوا، ومن غير قصد الطاعة لا يكون عبادة.
(3) فلو زال العدر قبل الزوال، وقبل تناول شئ فصوم ذلك اليوم واجب (4) أي قبل الزوال.
(5) سواء كان قبل الزوال، أم بعده، وسواء تناول مفطرا، أم لا.
(6) اسم فاعل من باب الأفعال.
(7) أي احتمال الاحتياج إلى رخصة المضيف، سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده.
(8) الوسائل 1 / 2 و4 / 10 أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(9) الوسائل 1 / 9 أبواب الصوم المحرم والمكروه.