شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
جواز ما بينهما على حسب المصلحة (1)، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل (2) به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب (3) مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة (4).
(الفصل الثالث - في الغنيمة) وأصلها المال المكتسب والمراد هنا (5) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس (6) وسرقة، فإنه لآخذه (7)، ولا بانجلاء (8) أهله عنه بغير قتال، فإنه للإمام، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الإمام حينئذ (9) بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر
____________________
(1) على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها.
(2) عطف على " إسلامهم "، (3) إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
(5) أي في كتاب الجهاد.
(6) أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
(7) أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
(8) أي تركه أهله.
(9) أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست