(الفصل الثالث - في الغنيمة) وأصلها المال المكتسب والمراد هنا (5) ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس (6) وسرقة، فإنه لآخذه (7)، ولا بانجلاء (8) أهله عنه بغير قتال، فإنه للإمام، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الإمام حينئذ (9) بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر
____________________
(1) على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها.
(2) عطف على " إسلامهم "، (3) إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
(5) أي في كتاب الجهاد.
(6) أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
(7) أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
(8) أي تركه أهله.
(9) أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.
(2) عطف على " إسلامهم "، (3) إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(4) فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
(5) أي في كتاب الجهاد.
(6) أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
(7) أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
(8) أي تركه أهله.
(9) أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.