(القول في شروطه) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته (3)، (ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، لا الصحة (4)، (والخلو من الحيض والنفاس والسفر) الموجب للقصر، فيجب على كثيره (5)، والعاصي به، ونحوهما (6)، وأما ناوي الإقامة عشرا، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا، ففي معنى المقيم، (و) يعتبر (في الصحة التمييز (7)) وإن لم يكن مكلفا، ويعلم منه أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا (8)، وبه صرح في الدروس، ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الوضع
____________________
(1) لإطلاق النص المتقدم.
(2) سواء كانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.
(3) شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، أم مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم (4) لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
(5) أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
(6) كغير القاصد للمسافة.
(7) في بعض النسخ: " التميز ".
(8) لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.
(2) سواء كانت مجبورة أم مضروبة، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة المتمكنة.
(3) شرط الوجوب: ما يتوقف عليه كالبلوغ والعقل مثلا، وشرط الصحة: ما تتوقف تمامية العمل وصحته عليه، سواء كان العمل واجبا، أم مستحبا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وكالخلو عن الحيض بالنسبة إلى الصوم (4) لأن الخلو من السكر شرط الصحة لا الوجوب.
(5) أي كثير السفر على نحو ما تقدم في كتاب الصلاة.
(6) كغير القاصد للمسافة.
(7) في بعض النسخ: " التميز ".
(8) لأن الصحة هي تمامية العمل وفق الأمر الشرعي. فالحكم بالصحة مستلزم للحكم بالشرعية.