ولا فرق في ذلك (8) بين الخوف لجوع وعطش، ولا في المرتضع
____________________
(1) من قوله: الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص.. الخ.
(2) في نسخة: الميئوس.
(3) أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
(4) من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
(5) وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
(6) أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
(7) بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
(8) أي في الخوف على النفس.
(2) في نسخة: الميئوس.
(3) أي حكم ذي العطاش المأيوس من برءه.
(4) من جهة صومهما، فيتضرر الولد بذلك، أو يموت.
(5) وقد حكم فيه بوجوب القضاء مع البرء، وزوال العذر، فكذلك ينبغي الحكم في المرضعة والحامل المقرب.
(6) أي الثابت - فعليا - في متن الكتاب.
(7) بأي سبب كان، ولو لشدة حرارة مفرطة لا تطاق بالنسبة إليه.
(8) أي في الخوف على النفس.