الأول - في شرائطه وأسبابه (يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثى (1) على الفور) بإجماع الفرقة المحقة (2) وتأخيره كبيرة موبقة (3)، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك (4) ولو تعددت الرفقة (5) في العام الواحد وجب السير مع أولاها (6) فإن أخر عنها وأدركه مع التالية (7)، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره
____________________
(1) وزن دراهم: جمع خنثى.
(2) أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
(3) أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
(4) أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
(5) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
(6) أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
(7) أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.
(2) أي الشيعة الإمامية الأنثى عشرية: أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
(3) أي مهلكة، من أوبقه أي أهلكه.
(4) أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه.
(5) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين. والجمع:
رفاق ورفق ورفق وإرفاق.
(6) أي أولى الرفاق. تسرعا في أداء الواجب لئلا يفوت.
(7) أي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، وإلا أي إن لم يسر معها جمع.